بالقيمة على أن جنينها مستثنى ورد الجنين فكان بحال ابيه من عتق او رق فإن لم يعثر على ذلك حتى أعتقها المبتاع وولدها فسواء عجز الأب او أدى او بقي على كتابته يمضي العتق في الأمة وعليه قيمتها على أن جنينها مستثنى فيرد عتق الولد وسبيله سبيل أبيه من عتق او رق او كتابة وليس كمن باع مكاتبه فأعتقه المبتاع لأن هذا باعه غير سيده قال اللخمي هذا أم الولد المكاتب بمنزلتها قبل ولادتها فيبيعها اختيارا في الكتابة وبعد عتقه او كأمهات أولاده لا يبيعه إلا إن كانت في الكتابة إلا أن يخاف العجز وإن أدى كتابته وهي عنده عتقت بموته إن حملت بعد الكتابة قولان لمالك مراعاة لعقد الحرية وإن وقعت الولادة قبل الكتابة لم تكن أم ولد قولا واحدا او يختلف إذا كانت الكتابة وهي حامل قياسا على الحر يشتري الأمة وهي حامل منه فرق فرع في الكتاب إن مات وترك ما فيه وفاء الكتابة وترك أم ولد وولدا منها او من غيرها عتقت مع الولد فيه لأنه بالأداء يعتق فترتب أحكام الحرية وكذلك إن ترك معه في الكتابة أجنبي وترك مالا فيه وفاخ بالكتابة فإن كتابته تحل بموته ويتعجلها السيد من ماله ويعتق من معه وليس لمن معه أجنبيا او ولدا اخذ المال وأداؤه على النجوم إن كان فيه وفاء الكتابة لما فيه من الغرر فإن لم يف بالكتابة فلولده والذين معه أخذه إن كانت لهم أمانة وقوة على السعي ويؤدون نجوما قال سليمان بن يسار فإن لم يكن الولد مأمونا لم يدفع له مال قال ابن القاسم ولا يدفع المال لغير الولد ويتعجله السيد لأن ولد المكاتب عضو منه بمنزلته بخلاف غيره والكتابة كالدين وصاحب الدين أولى