السيد أحق به من الولد وغيره وإذا كان السيد أخذه على قول مالك إذا لم يترك ولدا فيختلف هل يحسب لهم ذلك من آخر كتابتهم قال ابن القاسم يحسب من أولها وهو الذي لا اختار آخرها ولا من وسطها وإنما ينظر إلى المتروك إن كان هو الذي ينوبه من الكتابة أخذه عن الميت وعلى الحي السعي فيما عليه مما ينوبه من الكتابة فإن عجز فلا يعجل عليه بفسخ الكتابة ويحاسبه بما تركه الميت كما لو كان حيا يعجز عما ينوبه اخذ من يد صاحبه ذلك النجم وأدى عنهما وإن لم يكن فيما تركه وفاء بما ينوبه سعى هذا فيما ينوبه وحوسب السيد بما خلفه عن أول نجومه فإذا ذهب من النجوم ما يقابل ما خلف أخذ حينئذ الحي بالأداء عنه وإن كان فيما خلفه فضل عما ينوبه سعى هذا الباقي خاصة لأنه لو خلف وفاء عتق فيه ومن حق السيد أن يبدأ بما ينوبه فإذا لم يبق إلا ما يوفي به الثاني فما خلفه الميت مما ينوبه عتق لأن الحمالة وإن حلت بالموت فإن التعجيل والأخذ بها من حق السيد فله أن يقول إنما آخذ مما ينوبك الآن ولا آخذ ما خلفه الميت عن الميت إلا أن يعجز واختلف إذا قتل بالردة قال ابن القاسم يعتق الولد فيه ولا يتبع بما ينوبه وعنه سعي الولد فيما عليه ولا يعتق فيما ترك أبوه فرع قال ابن القصار إذا زوج المولى بنته بمكاتبه صح النكاح فإن مات المولى وورثته ابنته انفسخ نكاحها وقاله ش وقال ح لا ينفسخ لنا الملك يمنع ابتداء النكاح فيمنع استدامته فلو ارادت أن تتزوج عبدها امتنع إجماعا او اشترت زوجها انفسخ نكاحها احتجوا بأن المنتقل إليها مال في ذمة المكاتب لا رقبته وينوب حقها في ذمته