الجناية على الجاني وهذا إذا أديا عنه بعض الجناية أما إن أديا جميعا فيرجع عليه بالأرش كله فإن كان الجاني اخا للمجني عليه او ممن يعتق لم يرجع عليه بشيء قاله ابن القاسم ولو جني أحد الأخوين على الأجنبي فأدى الثاني ارش الجناية خوف العجز فعجز أخيه راجع على أخيه وألفرق أنه مال أدي الأجنبي لا في شيء مما يعتقان به وإن جنى أحدهما على صاحبه فأدى المجني عليه لم يرجع عليه لأنهما يعتقان به وعن ابن القاسم إذا رجع عن الرجوع على أخيه في حياته الأجنبي لأنه افتك به من الملك كما لو اشتراه وهو مكاتب لعتق عليه ولم يتبعه فإن خرج المكاتب او ولده الذي معه في الكتابة فعقلهم عقل العبيد ويحسب لهم في آخر الكتابة لأنهم احرزوا انفسهم فيحاسبهم بما اخذ من عقلهم فإن زاد العقل على الكتابة وما بقي منها اخذ السيد الكتابة وعتق العبد وألفضل للمكاتب ولا يدفع للمكاتب عقل يستهلكه فيعجز فيرجع لسيده اعور او مقطوع اليد فرع قال إذا كوتب على نفسه وعلى أم ولده حرم عليه وطؤها كأنه بالكتابة أخرجها عن ملكها لسيده فإن مات فلها أن تسعى وإن لم يمت وعتقها بالأداء لم يكن له عليها سبيل وولاؤها لسيد المكاتب قاله ابن القاسم فرع قال قال مالك للمكاتب تعجيل ما عليه وليس لك الإمتناع كتعجيل الدين وإن كان مريضا وأراد ذلك ليرثه ورثته الأحرار وتتم شهادته ويصح إقراره فليس لك الإمتناع من ذلك ويقول مريض لماله إذا عقل كتابته في الصحة وثبتت الدفع لك بينة إما بإقرار السيد في مرضه وقال ابن القاسم إن