حمله الثلث جاء تهمة ام لا وإن لم يحمله الثلث وورثك ولد نفذ إقرارك وإن لم يكن لك لم يقبل قولك إلا ببينة قاله ابن القاسم وقال أشهب إن لم يتهم بإنقطاع المكاتب إليك جاز كالأجنبي فرع قال إن أعتق بعض مكاتبه قال مالك هو وصية إلا أن يريد العتق فهو حر كله والوصية بعتق بعضه او هو بينه وبين الآخر إلا أن يريد العتق فهو حر وأعتق عند موته او وضع ذلك من كتابته فهو عتق ينفذ من الثلث وإن عجز العبد بعد ذلك وإن وضع بعض كتابته ثم عجز عن الباقي رق جميعه فرع قال إذا عتق مكاتب المكاتب بالأداء والمكاتب الأعلا لم يؤد فمات الأسفل ورثه اقرب الناس للأعلا لمانع الرق في الأعلا فرع قال إذا تزوج بغير إذن سيده فأجازه السيد جاز وإن فسخه فللزوجة ثلاثة دراهم وإن أذن له ومعه غيره في الكتابة قال أشهب ليس للسيد ذلك إلا بإجازة من معه في الكتابة إلا أن يكونوا صغارا فيفسخ بكل حال فرع قال قال مالك إذا أجاز سيده عتقه فالولاء للمكاتب إن عتقه وإن مات قبل العتق فالولاء للسيد وإن مات المعتق قبل عتق المكاتب ورثه سيد المكاتب وكذلك مكاتب المكاتب فرع قال قال مالك إن مات رجل وترك مكاتبا وابنين وبنات فأعتق أحد البنين نصيبه لم يثبت بذلك من الولاء شيئا وإن عجز المكاتب لم يقوم على المعتق لأن عتقه