ليس عتاقة بل اسقاط مال ومن السنة أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يقوم عليه إنما الولاء لمن يعقد الكتابة ولا ولاء لبنت السيد وإن أعتقت نصيبها من المكاتب بل للرجال فرع قال قال مالك إن أوصى رجل لك بربع مكاتبه وأعتق ربعه فهلك الرجل ثم المكاتب وترك اكثر مما عليه فلورثة السيد ولك ما بقي لكم على المكاتب ولك ثلث ألفضل ولهم الثلثان لأنه إنما ورث بالرق والذي للورثة ربعان وللموصى له ربع فرع في الجواهر إذا قبض العبد الموصوف الذي كاتب عليه فوجده معيبا اتبعه بمثله او كاتبه عليه بعينه رجع بقيمته ولا يرد عتقه فرع قال إذا قال السيد إن عجلت بعض النجوم ابرأتك من الباقي فعجل بريء وعتق فرع قال لتعذر النجوم أربعة اسباب الأول العجز عنها او نجم واحد فيفرق بعد تلوم الإمام له بعد الأجل الثاني الغيبة بغير أذن السيد وقت الحلول فله الفسخ عند الإمام وكذلك إن شرط عليه انك إن عجزت عن نجم فأنت رق لا يرق إلا بالسلطان والشرط في ذلك باطل الثالث الإمتناع مع القدرة فيؤخذ من ماله ولا يفسخ الرابع الموت فينفسخ إلا أن يكون معه من يقوم بها من ولد دخل معه بالشرط او بمقتضى العقد