ولا يلحق النسب لحق المشتري في العقد وإن قال أولاد امتك مني زوجتنيها وأنكر ذلك السيد ثبت نسبهم منه وإن اشكل قول الأب صدق عند مالك واختلفت الرواية فيما ظاهره كذب مع تجويز صدقه كادعائه مولودا في ارض الشرك ولم يعلم دخوله تلك البلاد ومثله دعواه غلاما لم تزل أمه ملكا لغيره حتى ماتت وقال لا أدري ما هذا وفرق بينه وبين من لم تزل زوجته وجعله مثل دعواه الولادة في ارض العدو وقيل تستوي المسألتان والحرة والأمة إن لم يكن نسب معروف قال ابن يونس إذا ادعى الإستبراء ولم يلحق الولد هل تحد الأمة توقف فيه الأصحاب قال بعضهم ذلك شبهة تدرأ الحد فرع قال ابن يونس وإن ولدت أم ولد رجل ولدا فنفاه جاز إن ادعى الإستبراء هو إلا لحقه ولا ينظر إلى إقراره بالوطء بخلاف الأمة لأنه جعلها امة ولده يستلحقه حتى يدعي استبراء وإن مات سيد أم الولد وأعتقها فأتت بولد لأربع سنين او لما تلد له النساء لحقه إلا أن يدعي الحي استبراء او ينفي الولد ويصدق في الإستبراء قال اللخمي قال محمد امة معها ثلاثة أولاد ادعت أنهم من سيدها فأقر بالوسط وقال لم تلد الآخرين مني صدق في الأول لأنها امة لا أم ولد وصدقت في الثالث لأنها صارت فراشا إلا أن يدعي استبراء وإن اعترف بالآخر صدق في الأولين وظاهر قوله أنه يصدق في نفي الولادة وإن اعترف بالوطء وهو أحد القولين وإن أنكر الوطء فساوى الأول والثالث