إلا ببينة لأن فيه ابطال الولاء والعتق على السيد بالإستيلاد وإن مات الزوح أو طلق رجعت السيد وحل له وطؤها قال محمد وطؤه لأمة عبده انتزاع لها فرع في العتبية قال مالك إن مات عن امة حامل منه حملا بينا تمت حريتها في الشهادة وغيرها وتعجب من قول غيره لا تتم حريتها حتى تضع وقال المغيرة توقف أحكامها لإحتمال أن يكون ريحا أو مرضا قال ابن يونس يحتمل قول مالك في مقاصة المكاتب إن رضي المكاتب فيتفق القولان قال محمد إن وطيء امة ابنه الصغير ولزمته القيمة حل له وطؤها قال سحنون بعد الإستبراء وليس للولد أن يتمسك بها إذا لم تحمل قاله ابن القاسم قال محمد ولا له أخذها فيما ثبت له من القيمة قال مالك إذا وطئ أحد الشريكين فللآخر التمسك بنصيبه إن لم تحمل بخلاف الإبن لأنها تحل له وتحرم على الإبن يخيف أن يغيب عليها قال ابن القاسم إن كان الإبن كبيرا أو الأب عقيما قومت عليه يوم الوطء وبيعت في القيمة إن لم تحمل وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها أو لغيره فتحمل غرم قيمتها مليا يوم أحبلها وبقيت أم ولد ولا قيمة عليه في ولده وإن لم تحمل فقيمتها يوم الوطء أو عديما ولم تحمل بيعت عليه وإن لم توف بالقيمة اتبع بالبقية وليس للمحل التمسك بها وإن لم تحمل لأن رد ماله تحقيق لعارية ألفروج ويخاف أن يحلبها ثانية وقال عبد الملك للإبن التمسك في عدم الأب وملائه إذا لم تحمل إن كان مأمونا عليها بخلاف المحلل له لأن المحلل له تعمد ذلك فعوقب بأن لا تعود