إلي الحرية وإن وضعن قبل الإفضاء إتفاقا ومن حملن به قبل ذلك ووضعنه بعده بأن يطأ زوجة فتحمل قبل الكتابة او التدبير او العتق إلى اجل فيشتريها حاملا بعد العقد فلا تكون أم ولد إلا على قول من يرى أن الحر إذا اشترى امرأته حاملا تكون به أم ولد وفيه قولان وإن قلنا لا حرمة لهن فهن كأمة العبد تلد من سيدها إلا أن تنقضي هذه العقود ويخرجون للحرية وإماؤهم حوامل فيملكون ذلك الحمل عند ابن القاسم خلافا لأشهب وفي المنتقى إذا قلنا بحرمة استيلاد المدبر لم ينتزعها السيد كانت حاملا او لا وإن قلنا بعدم الحرمة انتزعها غير حامل ولا ينتزعها حاملا اتفاقا لدخول الولد في التدبير وهذا الخلاف يجري في أم الولد للمعتق إلى اجل النظر الثالث في الإستلحاق وأصله قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وفيه فروع فرع في الكتاب إذا باعه ثم استلحفه بعد طول الزمان لحق ورد الثمن ولد عنده أولا إلا أن يتبين كذبه قال التونسي وكذلك كل من ادعى أنه ولده ولا ينسب له ولا هو عبد غيره ولا هو مجلوب ويعلم عدم دخوله تلك البلاد قاله ابن القاسم وقال أشهب يصدق في عبد الغير إذا لم يبن كذبه ويكون ابنا له وعبدا للآخر فإذا أعتقه سيده فمات ورث بالبنوة قبل الولاء قال سحنون إذا ادعى من لا يلحق به لا يعتق عليه إذا اشتراه لأنه تبين كذبه وقال