سحنون قال وأرى أن يعتق وتكون أم ولد لأن الشهادة لا يقطع بصدقها وهو مكذب لبينته ولم يعلم هل ملكها ام لا صدق عند ابن القاسم ولم يصدق على قول سحنون لأنها لم تبثت أنها فراشه وإن كذبه سيدها لم يصدق وأصل مالك تصديقه في كل موطن يشكل أمره والحرة والأمة في ذلك سواء إذا لم يكن له نسب معروف فرع في الكتاب إذا ولد عبدك فأعتقته فاستلحقته بعد طول الزمان لحقك وإن اكذبك وإن استلحقت صبيا في ملك غيرك او بعد أن أعتقه غيرك فأكذبك الحائز لرقه او لولائه لم يصدق إلا ببينة لقوة خصمك بالحوز وكذلك ابن امة لرجل أدعيت نكاحها وأكذبك اليسد إلا أن تشتريه فيلحق بك كمن رددت شهادته بعتق ثم ابتاعه وإن اشتريت الأم لم تكن به أم ولد لأنك أولدتها في ملك غيرك وإن أعتق السيد الولد قبل أن يبتاعه مستلحقه لم يثبت نسبه ولا موارثته إلا ببينة لثبوت الولد للسيد فإن باع امة فعتقت لم يصدق البائع أنه أولدها إلا ببينة قال في النكت قال بعض القرويين إذا لم يقبل قوله في ولد الأمة المبيعة حاملا ولم يرد رد الولد بما ينوبه بأن يقوم العبد على هيئته الآن ثم تقوم الأم بلا ولد فيرد من الثمن حصة الولد قال ابن يونس قال أشهب إذا أعتقه السيد قبل الإستلحاق لحق بالمستلحق وولده للسيد ومتى عتق ورث اباه وورثه أبوه وإذا لم يقبل قوله في المبيعة بعد عتقها قبل في الولد ويلحق به الولد ويرد الثمن لإقراره أنه ثمن أم ولد ولو أعتق الولد خاصة لثبت الولاء لمعتقه ولحق الولد بمستلحقه وورثه وأخذ الأم