إن لم يتهم فيها بزناه بها ورد الثمن وإن اتهم لم ترد له وقال أبو محمد وغيره لا يرد الثمن إذا اتهم هذا إذا كان الولد يوم البيع حملا لازما لأن البائع لم يأخذ له حصة فيردها والمشتري قد أعتقه فلا حجة له ولو لم يعتقه لكان له حجة ولو كان مولودا بيع معها لرد حصته من الثمن ولا حجة على المبتاع في عتق الولد كعتق الأم ويرد البائع الثمن لأنها أم ولد وإن أدعاه بعد عتق المبتاع الأم مضى العتق ولحق به الولد وبقي الولاء للمعتق ويرد الثمن لمن استلحقه بعد موتهما وعن ابن القاسم إن باع من ولد عبده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع صدق إن لم يتبين قال سحنون وهذه المسألة اعدل في هذا الأصل وعن أشهب إن باعها وولدها وقد ولدت عنده او عند المبتاع لما تلد له النساء ولم يطأها المبتاع ولا زوج او باع الولد دونها فاستلحق الولد وهو وأمه عند المبتاع او أحدهما وقد احدث في أحدهما عتقا او كتابة او تدبيرا او لم يحدث انتقض ذلك وردا او أحدهما للبائع ويرد الثمن فإن كان عديما فقيل يتبع بالولد دينا وقال مالك يرد إليه الولد خاصة بحصته من الثمن لثبوت نسبه ولا ترد الأم لتهمته في ردها للمتعة بغير ثمن وقال سحنون إن استلحقه بعد أن مات وصدقه المشتري وقد أعتق الأم او دبر او كاتب او أولد فلا ترد إليه وإن لم يحدث ذلك ردها وأخذ الثمن وإن كذبه لم يرجع بشيء واستحسن إن صدقه وقد اعتاا الرجوع بالثمن وتبقى على حالها وفي الكتابة تسأل هي فإن اقرت به انتقضت الكتابة وعادت أم ولد ورد الثمن وإلا أدت الكتابة وعتقت لأن الحق لها في الكتابة ويرجع المبتاع بالثمن وما أدت من الكتابة وإن استلحق ولد امة عبد لحقه إن ولدته في ملك عبده لم