بمحبتها فيرد الولد وحده بحصته وترد هي بشرط سلامته من العدم والمحبة فيها وعن مالك يصدق فيها وإن اعدم لأنه لا تهمة في الإقرار بالنسب وهذا لم يعرف مسيسه إياها إلا بقوله اليوم أما إن اقر به قبل البيع فيصدق في عدمه فرع في الكتاب إن ادعى الملتقط اللقيط لم يصدق إلا أن يكون لدعواه وجه بأن يعرف بأن لا يعيش له ولد وزعم أنه رماه لقول الناس إن طرح عاش وقال غيره لا تصدق فيه دعوى أحد إلا ببينة لتعلق حق المسلمين بميراثه فإن صدقه اللقيط قال ابن القاسم أراه شاهدا ولا يجوز مع اليمين في النسب قال ابن القاسم ولا يقبل فيه غير الملتقط إلا كما تقدم وقال أشهب تقبل دعواه كان الملتقط او غيره إلا أن يتبين كذبه كغير اللقيط قال ابن يونس خالف ابن القاسم وأشهب اصليهما في الإستلحاق لقول ابن القاسم إن استلحق من لم يولد عنده ولا علم ملكه لأمه ولا زواجه لها ولا تبين كذبه لحق به فيلزمه تصديق الملتقط ولقول أشهب لا يلحقه حتى يكون اصل الحمل عنده او بعد خروج أمة من عنده لمثل ما يلحق به النسب ويحتمل أن يكون هذا من ابن القاسم على قوله الذي يوافق فيه أشهب في الإستلحاق او الفرق بإن ولاء اللقيط للمسلمين فهو كالنسب المجوز وأما أشهب فيحتمل أن يكون هذا منه على قوله إن استلحق من أعتقه غيره او هو في ملكه لحقه إلا أن ولاء المعتق لسيده ومتى عتق ورث اباه قال ابن القاسم لا تصدق المرأة في اللقيط وإن جاءت بما يشبه من العذر لأنها تلحق بالغير وقال أشهب تصدق وإن قالت من زنا حتى يعلم كذبها كالرجل قال محمد إن ادعته من زنا