صدقت وحدت او من زوج فلا إلا أن يقربه الزوج فيلحق به قال محمد وأحسن ما بلغني إن كان لها زوج حاضر لحق به إلا أن ينفيه بلعان وإن قدما من بلد لم يقبل قولها إلا أن يقر به الزوج فيلحق به فرع في الكتاب إن التقطه مسلم وادعاه نصراني وشهد له مسلمون صدق وهو على دينه إلا أن يسلم قبل ذلك ويعقل الإسلام قال ابن يونس قال محمد إن التقطه عبد ونصراني وعليه زي النصارى فهو حر مسلم تغليبا لشرف الإسلام إلا أن يلتقطه في قرى الشرك فهو مشرك تغليبا للدار وفي كتاب تضمين الصناع إن التقطه النصراني في قرى الإسلام فهو مسلم او في قرى الشرك فهو مشرك او في قرية ليس فيها إلا ثلاثة او إثنان مسلمون والملتقط نصراني فهو نصراني او مسلم فهو مسلم وقال أشهب بل هو مسلم مطلقا وإن التقطه مسلم في قرى الشرك فكذلك فرع في الكتاب إن كانت امة بين حرين او عبدين او أحدهما او ذمي ومسلم وطآها في طهر وأتت بولد قال ابن يونس يريد لستة اشهر من يوم وطء الثاني وادعياه دعي له القافة فمن ألحقوه به لحقه فإن اشركوهما فيه والى إذا كبرأيهما شاء قاله عمر رضي الله عنه فإن والى الذمي لحق به والولد مسلم لإشتراكهما فيه وعن ابن القاسم لا يوالي ايهما شاء ويبقى ابنا لهما