الآباب بالوطء في طهر والى ايهم شاء ويتبعه بأمة إذا وضعته لستة اشهر من وطء أحدهم ادعوه أم لا او ادعاه أحدهم وأنكره غيره فيكشف عن وطء المنكر فإن كان وطؤه يمكن فيه الإنزال اشتركوا فيه فرع في الكتاب إن وطئها أحد الشريكين والآخر في طهر بعده فالولد للآخر إن وضعته لستة اشهر من وطئه وغرم في ملائه لشريكه نصف قيمتها يوم الوطء ولا قيمة في الولد في ملائه وإن كان عديما فنصف قيمة الأم يوم حملها مع نصف قيمة الولد وبيع عليه نصفها في نصف قيمتها فإن كان ثمنه كفافا اتبعه بنصف قيمة الولد او انقص اتبعه بما نقص قال ابن يونس يريد او فيه فضل لم يتبع إلا بما بقي من نصف قيمتها وباقيها بحساب أم الولد واتبع بنصف قيمة الولد والولد حر لا حق النسب وفي الكتاب إن وطئ أمته فباعها فوطئها المبتاع في ذلك الطهر وأتت بولد لأقل من ستة اشهر من يوم البيع فهي أم ولد له او لستة اشهر فأكثر فادعياه دعي له القافة قال ابن يونس قال يحيى بن سعيد إن اسقطت عتقت عليهما وقضي بالثمن عليهما وجلدا خمسين خمسين وكذلك إن ماتت قبل الوضع مصيبتها منهما وقال مطرف مصيبتها من البائع طال الحمل او لم يطل ويأخذ المبتاع ماله ويعاقب إن لم يعذر بجهل فإن اقر المشتري وأنكر البائع الوطء فأوقفها الإمام فماتت قبل تبين الحمل او قبل ستة اشهر فالمصيبة من البائع وبعد ستة اشهر يلحق المشتري ولدت ام لا ماتت او لا ولا ينظر له القافة إذا لم يقر البائع بالوطء فإن وطئها في طهر وماتت قبل تبين الحمل او بعده فهو من البائع