فرع قال ابن يونس إن مات الذمي وتحاكم الوارث أم الولد إلينا قال ابن وهب منعناه من البيع وإن رضوا بحكمنا لم يمكنوا من الرجوع عنه وكذلك إن حلف بطلاق امرأته وعتق عبده فرفعت المرأة او العبد ذلك للحاكم طلق عليه وأعتق قال سحنون وهو خلاف مالك وأصحابه وإن جنت أم ولد الذمي جبر على افتكاكها بخلاف لو جنى ولدها لم يجبر بل يفديه بدية الجناية او يسلم خدمته حتى يوفي الجناية منها فإن مات السيد اتبع الولد ببقية الجناية إن بقي شيء قال اللخمي على القول بالعتق هل يفتقر إلى الحكم لأنه مختلف فيه ام لا قولان لمالك وابن عبد الحكم الخامسة في الكتاب تمتنع كتابة أم الولد بخلاف عتقها على مال يتعجله وتفسخ الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فتعتق ولا يرجع فيما أدت لأن لك الإنتزاع ما لم تمرض والكتابة لا تزيدها خيرا فلا تشرع وليس لك فيها خدمة ولا استسعاء ولا غلة بل المتعة وكذلك الخدمة في أولادها من غيرك ممن ولدته بعد ولادتها منك لأنك لا تطؤهم فلم يبق إلا الخدمة ويعتقون كأمهم بعد موت السيد ولك تعجيل عتقها على دين يبقى عليها برضاها قال يحيى بن سعيد فإن مات السيد اتبعت بذلك بخلاف الكتابة لتحصيل ذلك المال تعجيل عتق وإن كاتب الذمي أم ولده فأسلمت عتقت وسقطت الكتابة قال ابن يونس قيل