وعلم أنه قاتله فقتله قتل به لما في الحديث في الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه الحديث وإن خرج وقاتلك والمتاع معه فقتل قال أصبغ هو هدر ولا دية وإن لم يكن معه المتاع وإنما يطلب النجاة ففيه الدية إن قتل بموضع سرق وغلا فالقود لأنه لا متاع معه ولا هو موضع يخاف من شره وإن أمرته فقتله ففيه القود معه متاع أم لا الجناية السابعة حد الشرب والنظر في الموجب والواجب النظر الأول في الموجب وهو شرب القطرة مما يسكر كثيره اختيارا من مكلف مسلم وقد تقدم في كتاب الأشربة أكثر فقها ونذكرها ها هنا ما يتعلق بالحد وفيه خمس مسائل الأولى في الكتاب من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا وإن قتل سكر أم لا حد ثمانين جلدة أو شهدت عليه بينة أن به رائحة الخمر عصير عنب أو زبيب أو نبيذ أو تمر أو تبين أو حنطة أو الأسكركة قيل أو يجعل خبز في نبيذ يومين قال كرهه مالك في قوله الآخر في التنبيهات