قدر المصول عليه على الهرب من غير مضرة تلحقه لم يدفع بالجرح وغلا دفع بما يقدر ولا يتعين قصد العضو الجاني لأن الشر من نفس الصائل فغن عض يد غيره فنزع اليد فتبددت أسنانه ضمن النازع دية الأسنان لأنها من فعله وقيل لا يضمن لأنه ألجأه إلى ذلك وإن نظر الى حرم من كوة لم يجز أن يقصد عينه أو غيرها لأنه لا يدفع المعصية بالمعصية وفيه القود إن فعل ويجب تقدم الإنذار في كل دفع تمهيد في الصحاح كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وعليه اعتمد عثمان رضي الله عنه على أحد التأويلات ولأنها تعارضت مفسدة أن يقتل أو يمكن من نفسه والتمكين من القتل أخف مفسدة من القتل فيقدم والفرق بين أن يمكن من قتل نفسه أو يترك الغذاء أو الشراب حتى يموت أن ترك الغذاء هو السبب التام في الموت لم ينضف إليه غ يره ولابد أن ينضاف فعل الصائل للتمكين والفرق بين من ترك الغذاء يحرم ومن ترك الدواء فلا يحرم أن الدواء غير منضبط النفع فقد يفيد وقد لا والغذاء ضروري النفع النظر الثالث في إتلاف البهائم في الجواهر ما أكلته من الزرع بالنهار لا ضمان على أربابها لأن على أرباب الحوائط الحفظ نهارا قال محمد بن حارث وهذا الكلام محمول على أن