الفائدة الثامنة في قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث لأنهما اجتمعا في درجة واحدة وهما ذكر وأنثى فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولم يذكر الأب وحجب بالإخوة لأن المال قبل نزول المواريث كان كله للعصبة فلما قسم الله تعالى لكل واحد ما سماه بقي الأب على مقتضي الأصل له ما بقي بعد السدس كالعام إذا خص ويأخذ الأب ما عدا السدس لأنه أقرب عصبة من الإخوة وحجبنا الإخوة إلى السدس لأن الأخ يدلي بالبنوة لأنه ابن أبيه وقد تقدم أن شأن البنوة إسقاط الأباء والأمهات وإنما يقتصر لهما على أدنى السهام ملاحظة لأصل بر الوالدين فالتحقيق أن الإخوة نزعوا من الأم والأب نزع من الإخوة السدس التي كانت الأم تأخذه معه ولم يحجب الأخ الواحد ولا الأخت الواحدة وإن حجب الولد الواحد لأن الولد الواحد ابن الميت والأخ ابن أبيه فهو أبعد رتبة فضوعفت الرتبة في البعد بواحد كما نقصت الرتبة في القرب بواحد فإن اجتمع ابنة وأخت فللبنت النصف وللأخت النصف أما البنت فلأنها نصف ابن كما تقدم وأما الأخت فلأنها ولد أبيه فبالأب تستحق ذلك لأنه لو حضر كان له ولأن العم ولد جده وهو يأخذه لو حضر وهذه ولد أبيه فهي أقرب منه ألا ترى أنها لو كانت أختا لأم لم تأخذ شيئا لهذا السر الفائدة التاسعة في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين جعل الميراث متأخر عن الدين والوصية فانظر إنه قد تقدم مقادير وهي النصف والثلثان والسدس والثلث ومقدرات وهي الأنصباء من الأموال فهل المتأخر المقدار أو المقدر فإن كان المتأخر المقدار فيكون المعنى للبنت النصف وكونه نصفا إن تقدم على الدين زاد أو تأخر نقص فأخبر الله تعالى أن النصف المراد إنما هو النصف الذي يصغر بتأخيره عن إخراج الدين والوصية ويكون أصل التمليك لم