السدس ولا يرثان مع هذين بالتعصيب وكذلك إن استغرقت السهام المال يفرض لأيهما كان السدس كزوج وابنتين وأم وأب أو جد ومن فرض إلى تعصيب كما تقدم في البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو للأب وشذت مسألة تسمى الغراء والأكدرية لأنها انفردت وكدرت على زيد مذهبه أو سئل عنها رجل يسمى الأكدر فأخطأ فيها وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فمقتضى ما تقدم أن الجد يعصبها فلا يفرض له شيء لكنه لما كان التعصيب القسمة معه والقسمة ها هنا متعذرة لأنها تنقص الجد من السدس ولا يمكن تنقيصه عنه ولم يكن بد من أن يفرض لها النصف فتعول بنصفها فتصير تسعة فتأخذ ثلاثة أسهم من تسعة وللجد سهم ثم يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين وأربعة على ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة فيضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين لها أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر للجد ثمانية ولها أربعة ولهذه المسألة شرطان أحدهما افتران الأنوثة لأن الأخ عاصب لا يفرض له وثانيهما انفرادها فلو كان للميت أخت أخرى من جهة من الجهات انتقلت الأم للسدس ويبقى للأخوات سهم يقاسمهن الجد فيه ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس وتسمى أيضا الحمارية سميت بذلك لقول الأشقاء لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حمارا أليس نشارك الإخوة للأم في الأم وتسمى المشتركة لمشاركة الأشقاء للإخوة للأم وهي تتصور في زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وأخ أو إخوة أشقاء فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث فلم يبق للأشقاء شيء فيشاركون إخوة الأم في الثلث يقتسمونه على أنهم الجميع إخوة يتساوى الذكر والأنثى ولها شرطان أن يكون الأشقاء ذكورا أو مع