لأب الأفضل من الثلث أو المقاسمة ففي ثلاث أخوات أو أخ الثلث أفضل وأربع أخوات أو أخوين استوى المقاسمة والثلث وحيث قاسمهم على المعادة وبعضهم أشقاء وبعضهم لأب رجع الأشقاء على إخوة الأب فيأخذون ما في أيديهم كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد الثلث ويأخذ الشقيق ما في يد الأخ للأب فيتحصل له الثلثان أو شقيق وأخت لأب فالقسمة من خمسة للجد سهمان ولها سهم يأخذه الأخ من يدها فإن كانت شقيقة والأخ للأب فتأخذ الأخت تمام فرضها من يد الأخ وهو ها هنا سهم ونصف يكمل لها به النصف من أصل المال فإن كان الأشقاء يستوفون الثلثين لم يقع ها هنا معادة وفي المقدمات جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب إذا فضل من المال بعدما أخذه الجد أكثر من النصف أخذت الشقيقة كمال النصف بعد المعادة والفاضل عنها للإخوة للأب للذكر مثل حظ الانثيين وفي المنتقى إن لم يفضل لهم شيء كمل لها فرضها وسقطوا بعد أن عادت بهم هذا إذا كان معه إخوة دون ذوي سهم فإن كان معه إخوة وذو سهم أعطي الأفضل من ثلاثة أحوال السدس من أصل المال أو ثلث ما يبقى بعد ذوي السهام أو المقاسمة نحو زوجة وأخ شقيق أو لأب وجد المقاسمة مع الأخ أفضل للجد وأم وزوج وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب فالسدس أفضل لأن للزوج ثلاثة من ستة وللأم سهما يبقى سهمان أخذه أحدهما أفضل له وزوجة وجد وأربع أخوات ثلث الباقي أفضل ثم إن كان الإخوة أشقاء أو لأب فالمعادة ورجوع الأشقاء على الإخوة للأب كما تقدم إذا لم يكن ذو سهم ولا يفرض للأخوات مع الجد شيء لأنه جعل كأخ إلا في الأكدرية كما تقدم ولا يسقط الأخ مع الجد إلا إذا كان فيها عوض الأخت كما تقدم المالكية وحيث كان الأخ عوضها أو معه فيها إخوة للأم وزوج وكان الأخر للأب خاصة قال مالك للزوج النصف وللأم السدس فريضة وللجد الباقي لأن الجد لو لم يكن كان للإخوة للأم الباقي ولا يأخذ الأخ للأب شيئا فلما