الباب الثامن في المسائل المختلف فيها وهي ستة وعشرون المسألة الأولى ذوو الأرحام قال ابن يونس هم من ليسوا عصبة ولا ذوي فرض وهم ثلاثة عشرة ستة رجال والجد أبو الأم وابن البنت والخال وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه وسبع نسوة بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت أو الأخ وبنت العم من أي جهة كان والجدة أم أب الأم والعمة من أي جهة كانت والخالة من أي جهة كانت منعهم زيد وعمر ومالك و ش وقال علي وابن مسعود و ح بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة وإذا ورثوا فهل الأقرب فالأقرب كالعصبات كما قاله ح أو يرث كل واحد نصيب من يدلي به قاله علي وابن مسعود لنا قوله فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة وروى سحنون عن النبي أنه سئل عن ميراث العمة والخال فقال لا ميراث لهما احتجوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعن رسول الله أنه قال الخال وارث من لا وارث له وعنه