يبقى ثلاثة لا تنقسم عليهن لكن بين الباقي ورؤسهم موافقة بالثلث فترد رؤوسهم للثلث وتضربه في مخرج فرض من لا يرد عليه يخرج ثمانية كان للزوج من أصل المسالة سهم مضروب في اثنين باثنين ولهن ثلاثة مضروبة في اثنين بستة تنقسم عليهن وإن لم يكن وفق ضربت عدد رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات فيتحصل من الضرب عشرون ومنه تصح ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في خمسة ورابعها أن يكون مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه فإن استقام فذلك كزوج وأربع جدات وست أخوات لأم فإن لم ينقسم فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فالمبلغ مخرج فرض الفريقين كأربع جدات وتسع بنات وست أخوات ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج من لا يرد عليه وإن انكسر على البعض صحح المسألة بالأصول المذكورة المسألة الثالثة قال ابن يونس مسألة خالف فيها ابن عباس عليا وزيدا وافقهما فيها ابن مسعود وكل مسألة خالف فيها ابن مسعود عليا وزيدا وافقهما فيها ابن عباس هذا في مسائل الصلب وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بخمس مسائل هي الغراوين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأعطى الأم ثلث جميع المال وقال الصحابة وعامة الفقهاء بثلث ما بقي ولم يقل بالعول وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو لأب وافقه جماعة من التابعين ولم يجعل الأخوات عصبة للبنات وخالفه جميع الفقهاء ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة خلافا للفقهاء وانفرد ابن مسعود بخمسة حجب الزوج والزوجة والأم بالكفار دون العبيد والقائلين