وأسقط الأخوات بالولد المشرك والولد المملوك وعنه لم يسقطهن وأسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة وعنه عدم إسقاطها وإذا استكمل البنات الثلثين جعل الباقي لبني البنين دون إخواتهم وإذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم وبقية الصحابة يجعلونه للذكر مثل حظ الانثيين وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن للبنت النصف ولبنات الابن الأضربهن من المقاسمة أو السدس ويجعل الباقي لبني الابن وكذلك أخت شقيقة وأخوات وإخوة لأب للأخوات للأب الأضربهن من المقاسمة أو السدس والباقي للإخوة وكذلك إن كان مع البنت أو الأخت ذو فرض وسائر الصحابة يقولون للذكر مثل حظ الانثيين فسنردها مسألة ونخض هذه بالمسألة الأولى لنا في الغراوين أنهما ذكر وأنثى اجتمعا في رتبة واحدة فيكون للذكر مثل حظ الانثيين كما إذا كان ابنا وبنتا أو أخا وأختا وبالقياس عليهما إذا انفردا ولا يصح هذا إلا بثلث ما بقي احتج بقوله تعالى فلأمه الثلث وجوابه أنه محمول على ما إذا كان للأب الثلثان أو لا يكون أب فلا يبخس الأب أما إذا كان فلم يتعرض له النص فعيناه بالقواعد المسألة الرابعة لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير عصبة فكان إلحاق النقص بهم أولى وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية المسألة الخامسة الأخوات عصبة للبنات للحديث المذكور في الفروض