جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة المسألة السابعة عشرة قال الأكدرية قال علي رضي الله عنه لكل واحد ما أوجبت له الفريضة وقال زيد ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة المسألة الثامنة عشرة قال أم وأخت وجد عند زيد للأم الثلث والثلثان بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وتمسى الخرقاء وعن عمر وابن مسعود للأخت النصف وللأم الثلث مما بقي وما بقي للجد وعن ابن مسعود للأخت النصف وللأم والجد الباقي نصفين وعن عثمان للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث وتسمى مثلثة عثمان كما سميت مربعة ابن مسعود وقال علي للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت وأن المقاسمة للجد أوفر فيقاسم المسألة التاسعة عشرة قال جد وإخوة وبنت أو بنات قال علي رضي الله عنه للجد السدس بالفرض والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس للجد وقال زيد يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقصه من الثلث لما تقدم المسألة العشرون قال مسألة المعادة بإخوة الأب للجد قال علي وابن مسعود لا يعاد الأشقاء بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم