واختلف الصحابة رضي الله عنهم هل ترث أم الأب وابنها حتى قاله عمر وابن مسعود وغيرهما لأن الجدات أمهات فلا يحجب الجدة إلا أم أقرب منها كما أن الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه وخالفهم عثمان وعلي وزيد ومالك و ش و ح لأن من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده كابن الابن مع الابن والجدة مع الأم واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أم أم أب وأم أم أم ورثها محمد وزفر وجماعة نصيب جدتين وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر بقدر قرابتها وفي المنتقى قال ابن سيرين ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض فرع قال ابن يونس إذا سئلت عن جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما أم الأم وأم الأب فالسدس بينهما وثلاث متحاذيات يرثن فقل أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب فالسدس بينهن فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن فقل أم أم أم الأم وأم أم أم الأب وأم أم أب الأم وأم أب أب الأب والأصل في هذا أبدا أن تلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة وتجعل مكانها أما ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار وإنما يذكر للتعليم وفي الجعدية لا يرث عند مالك إلا جدتان وروي عن زيد توريث ثلاث في درجة ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات