الباب الحادي عشر في العول وهو الزيادة وعول الفرائض زيادة الفروض على المال قال ابن يونس لم يتكلم عليه في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر وأول من نزل به عمر رضي الله عنه فقال لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا أخره فأؤخره ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه فحكم بالعول وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب ولم يخالف إلا ابن عباس فقال لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه ومن أخره فأخره ما عالت فريضة فقيل له وكيف يصنع قال ينظر إلى أسوإ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر وهم البنات والأخوات وقد تقدم في مسائل الخلاف الاستدلال عليه والمسائل الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة عشر والعشرون وقد تقدمت المخارج والفروض والاثنا عشر لا تكون إلا باجتماع الربع من مع الأثلاث والأسداس وربما اجتمع معه النصف ولا تكون الأربعة والعشورن إلا مع الثمن والأثلاث والأسداس لأنه أقل عدد يخرج منه الثمن والسدس أو الثلث وقد يجتمع مع ذلك النصف وثلاثة من هذه تعول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فهي الستة وضعفها وضعف ضعفها وأربعة لا تعول وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية فعول الستة لسبعة كزوج وأختين لأب وأم أو لأب أو زوج وأخت شقية وأخت لأب ولثمانية كزوج وثلاث أخوات مفترقات وإلى تسعة