بواحد وثلاثة في اثنين بستة يكون الخارج من الضرب واحد من ستة تنبيه على ميزان الضرب كيف يختبر هل هو صحيح أم لا فتعد عقود أحد العددين المضروبين فإن بلغت تسعة أو ما تعده التسعة لزم أن تكون عقود الحاصل من الضرب تسعة أو ما تعده التسعة وإن لم تكن تسعة ولا ما تعده التسعة وكان أقل من التسعة ضربته في الآخر فإن زاد على التسعة حذفت منه التسعة حتى يرجع إلى أقل من التسعة ثم ضربت عقود أحد المضروبين في الآخر حتى تبلغ تسعة فما دونها ثم توازن به الراجع من عقود المضروبين بعد حذف التسعة إن زاد عليها فإن تساويا فالضرب صحيح وإلا فلا مثاله في التسعة ثمانية عشر في عشرين تكن ثلاثمائة وستين وعقود أحد المضروبين ثمانية وعشرة وهي تسعة وعقود الحاصل من الضرب ثلاثمائة بثلاثة عقود وستون بستة مجموعها تسعة مثاله في المعدود بالتسعة إذا ضربت تسعة وتسعين في عشرين تبلغ ألفا وتسعمائة وثمانين فعقود أحد المضروبين ثمانية عشر لأن التسعة تسعة عقود والتسعون مثلها فمجموعها ثمانية عشر وتعدها التسعة وعقود حاصل الضرب ثمانية عشر وتعدها التسعة ومثال أقل من التسعة إذا ضربت الثلاثة في العشرين بلغت ستين فعقود كل واحد من المضروبين أقل من التسعة وهو الثلاثة والاثنان فإذا ضربت أحدها في الآخر بلغ ستة وهو مثل عقود الستين الحاصل من الضرب مثال الراجع إلى أقل من التسعة خمسون في سبعين بثلاثة آلاف وخمسمائة فعقود أحد المضروبين خمسة وسبعة وكل واحد أقل من تسعة فإذا ضربت أحدهما في الآخر بلغ خمسة وثلاثين فإذا عددته بالتسعة رجع إلى ثمانية وهو مثل عقود الحاصل من الضرب فإن ثلاثة آلاف ثلاثة عقود وخمس مائة ومجموعها ثمانية