بينها وبين الخمسة والأربعين فيتفقان في الأتساع أيضا فتضرب بتسع أحدهما في كل الآخر يبلغ خمسمائة وأربعين ومنه تصح وعند البصريين توقف الخمسة فإذا وفقت بينها وبين السبع والعشرين وهو ثلاثة ثم توفق بين الستة والثلاثين والخمسة والأربعين فيتفقان بالأتساع فتأخذ تسع الستة والثلاثين وهو أربعة فتجد الوفقين مختلفين فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ثم في الموقوف تبلغ خمسمائة وأربعين ثم في المسألة تبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين كما تقدم وذكر بعض أصحابنا طريقة أخرى وجيزة في جميع هذا القسم أن ينظر بين صنفين من الثلاثة كأن الانكسار لم يقع إلا عليهما فتعمل فيهما ما تقدم في الصنفين فإذا انتهى العمل إلى عدد المنكسرين أعني الذي يضرب في المسألة نظر ما بينه وبين العدد الثالث وأعمل فيهما ما يعمل في العددين الأولين فما انتهى إليه العمل جعل عدد المنكسرين وضرب في المسألة ومنه تصح تنبيه إنما ضربت الرؤوس في المسألة ولم تضرب السهام لأن جزءها لا ينقسم إذا ضرب في المسألة فقد ضرب في بعضه لأنه بعض المسألة وإذا ضربته في بعضه فقد كررته بعدد المضروب فيه وغير المنقسم إذا تكرر لا ينقسم بخلاف الرؤوس فإنهم ليسوا جزء العدد فأفاد ضربهم وسيأتي إن شاء الله في أول حساب الجبر قاعدة يستعان بها على قسمة الفرائض وهي قاعدة الأعداد المتناسبة فتطالع من هناك فإنها جليلة النفع عظيمة الجدوى توضح هذا الباب إيضاحا حسنا