وعشرين لأن فريضة الإنكار تقسم من ثمانية وفريضة الإقرار من ثمانية وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة تضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة وعشرين للمرأة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في الإقرار الثمن وللابن أحد وعشرين توفي عنها لأمه الثلث سبعة ولكل أخ سبعة يفضل بيد المصدق سهمان يدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية وبيد المصدق سبعة وبيد المنكر تسعة مسألة فيها إقرار ومناسخة قال ابن يونس ترك ابنين توفي أحدهما وترك بنتا فأقر الحي بأخ له أصلها في الإنكار من اثنين مات أحدهما على سهم وترك ابنته وأخاه ففريضته من اثنين وتركته واحد لا يتجزأ على اثنين فتضرب اثنين في مسألة الإنكار تبلغ أربعة ومسألة الإقرار من ثلاثة مات أحدهم عن سهم وترك ابنة وأخويه تصح من أربعة وتركته واحد لا يتجزأ على أربعة فتضرب أصل الفريضة ثلاثة في أربعة تكون اثنى عشر ومسألة الإنكار أربعة داخلة في اثني عشر فاقسم على اثنين لكل واحد ستة مات أحد الابنين عن ستة وترك ابنته وأخاه فللابنة ثلاثة ولأخيه ثلاثة صار في يد الأخ من أبيه وأخيه تسعة ثم اعتبرها على الإقرار فاقسم اثنى عشر على ثلاثة يكن لكل واحد أربعة مات أحدهم عن أربعة وترك ابنته وأخويه لابنته اثنان ولأخويه واحد صار في يد المقر من أبيه وأخيه خمسة يأخذها من التسعة التي له من مسألة الإنكار يفضل أربعة يدفعها للمقر به فإن أقر الحي بأخت لهما وهي في الإنكار بعد موت الأخ من أربعة وفي الإقرار أصل المسألة الأولى من خمسة مات أحدهما عن سهم وترك ابنته وأخاه وأخته تصح فريضته من ستة وتركته اثنا عشر منقسمة على ستة وتوافقها بالنصف اضرب نصف الستة ثلاثة في الفريضة وهي خمسة تبلغ خمسة عشر ثم ارجع إلى مسألة الإنكار وهي أربعة فقل أربعة مباينة لخمسة عشر فاضربها