الباب السادس في حساب الوصايا وفيه فصلان الفصل الأول في الوصية بجزء مسمى واحدا أو أكثر كنصف أو ثلث مفتوحا أو أصم نحو بجزء من أحد عشر وله ورثة فللعمل طريقان الطريق الأول في الجواهر تصحح فريضة الميراث ثم تجعل جزء الوصية من حيث تنقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها وتخرج للوصية وتنظر للباقي من فريضة الوصية فإن كانت تلك البقية تنقسم على فريضة الورثة فبها ونعمت وإن لم تنقسم نظرنا بينهما واعتبرنا إحداهما بالأخرى فإن تباينا ضربنا فريضة الميراث في فريضة الوصية فما انتهى له الضرب منه تصح الوصية والفريضة وإن توافقا بجزء ضربنا ذلك الجزء من فريضة الميراث في فريضة الوصية ومنه تصح الطريق الثاني تأخذ مخرج جزء الوصية ثم تزيد على سهام الفريضة سهاما قبل مخرج الوصية أبدا فإذا كانت الوصية بالثلث زدت نصفها أو بالربع زدت ثلثها أو بالخمس زدت ربعها ثم كذلك إلى العشر وما زاد عليه يطرد ذلك في المفتوح والأصم فإن كانت الوصية بجزء من أحد عشر زدت العشر أو