مثاله ترك أما وزوجة وأختا شقيقة وأختين لأم الفريضة من اثنى عشر تعول بالربع إلى خمسة عشر وأوصى بالثلث ولآخر بالسدس أجازت امرأته والشقيقة الثلث والأم والأخوة للأم السدس السدس والثلث ثلاثة من ستة اجعلها ثلث مال يكون مخرجين لمن لم يجز له تسعة سهام وسهام المرأة والشقيقة تسعة ولزمهما لمن أجازتا له ثلث ما في أيديهما ولصاحب السدس الثلث سهم من تسعة فذلك في سهامها فتستغني عن مخرج وصاياهما وسهام الأم والأخوات للأم ستة يلزمهن لصاحب السدس سدس ما في أيديهن وهو في سهامهن ويلزمهن لصاحب الثلث ثلثاه ثلاثة من تسعة فيكون مخرج وصاياه كلها تسعة اضرب الفريضة خمسة عشر في تسعة تبلغ مائة وخمسة وثلاثين للزوجة والشقيقة تسعة في تسعة بأحد وثمانين لصاحب الثلث من ذلك تسعة وعشرون وللسدس ثلث الثلث تسعة الباقي لهما خمسة وأربعون منقسمة على ثلاثة لأن سهامهما تتفق بالثلث ويكون للزوجة سهم في خمسة عشر وللشقيقة سهمان في خمسة عشر بثلاثين وللأم والإخوة للأم ستة في تسعة بأربعة وخمسين لصاحب السدس من ذلك تسعة وللثلث ثلثاه اثنا عشر الباقي لهن ثلاثة وثلاثون منقسمة عليهن لكل واحد أحد عشر واجتمع لصاحب الثلث تسعة وثلاثون سبعة وعشرون من قبل الزوجة والشقيقة واثنا عشر من قبل الأم وإخوة الأم واجتمع للسدس ثمانية عشر تسعة من كل فرقة ولم تتفق سهامهم بجزء من ذلك