الفصل الثاني في حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه وتقدمت أحكامها في الوصايا وأن الموصى له يكون عوضا عن صاحب النصيب على المشهور وتقدم حساب النصيب في الفصل الأول لأنه إذا انفرد كان وصية بجزء مسمى إذ لا فرق بين أن يقول بمثل نصيب أحد بني وهم أربعة أو يقول بربع مالي وإنما القصد هاهنا عمل ما إذا اقترن بها الاستثناء من جملة المال أو من جزء من أجزائه أو اقترنت بها الإضافة أو التكملة وفيها مسائل المسألة الأولى في الجواهر أوصى بمثل نصيب أحد بنيه واستثنى منه جزءا معينا نحو ثلاثة بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سبع ماله فيدفع له ما كان يصيب أحد البنين قبل الوصية وهو الثلث يبقى ثلث المال سهمان على ثلاثة مباين فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة في سبعة مخرج الجزء المستثنى تبلغ ثلاثة وستين لصاحب الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون والنصيب أكثر من ثلث فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في ثلث ما يبقى من النصف لصحت ثم العمل كما تقدم تأخذ مخرج الربع إن كانوا أربعة تضربه في مخرج ثلث الثلث تسعة يكون ستة وثلاثين النصيب منها تسعة والثلث اثنا عشر يبقى منه ثلاثة ثلثها واحد فيضاف على النصيب فيصير عشرة وترد منه سبع المال وهو تسعة تبقى بيده اثنا عشر وذلك جملة ما يصح له ويبقى أحد وخمسون لكل ابن سبعة عشر المسألة الثانية قال والمثال بحاله وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبسبع ماله فالعمل واحد حتى إذا أعطينا الموصى له أحد وعشرين زدناه سبع المال تسعة