فيحصل له ثلاثون ويبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر المسألة الثالثة قال أوصي بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما بقي من الثلث وبغير ذلك من الأجزاء أو جزء آخر غيره أو من جملة المال ويشترط في صحة المسألة وما بعدها أن يكون النصيب أقل من الجزء المستثنى منه ثلثا كان أو غيره فلو كان مساويا للجزء أو أكثر منه استحالت المسألة نحو ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث الباقي من الثلث لم يصح إذ النصيب مساو للثلث فلا يبقى منه شيء وكذلك لو كان اثنان فالنصيب أكثر من الثلث فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في الثلث النصف لصحت ثم العمل كما تقدم تأخذ مخرج الربع إن كان أربعة تضربه في مخرج ثلث الثلث تسعة فتضاف على النصيب يصير عشرة تبقى ستة وعشرون لا تصح على أربعة وتوافق بالنصف تضرب الوفق اثنين في الستة والثلاثين تبلغ اثنين وسبعين لصاحب الوصية عشرة في اثنين بعشرين تبقى اثنان وخمسون لكل ابن ثلاثة عشر الرابعة قال أوصى بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما بقي من الثلث فكما تقدم حتى إذا أخذ الموصى له في المثال السابق السبعة رد منها سهما وهو ثلث ما بقي من الثلث يفضل بيده ثمانية وهي مبلغ وصيته ويبقى للبنين ثمانية وعشرون لكل ابن سبعة الخامسة الوصية بالتكملة يوصي بمثل نصيب أحد بنيه وتكملة الثلث أو غيره من الأجزاء المفتوحة أو الصم بالزيادة التي تزيدها على نصيب المثل حتى يكمل ما ذكر من الأجزاء هي التكملة وعنها يقع السؤال وبيانه في المثال المتقدم أن تضرب الأربعة سهام الفريضة ومخرج الربع في ثلاثة لذكره الثلث يبلغ