الباب الثامن في تعدد الآباء وفي الجعدية الموطوءة في طهر واحد حيث قلنا يلحق الولد بالوطء إما لأن القافة ألحقته بهما أو لأنه آخر لتوالي أحدهما فلم يوال كذا قال سحنون إن ماتا ولم يدعا غيره ورث من كل واحد نصف تركته والباقي للعصبة أو لبنت إن كانت ويحجب بنصف بنوته كلالة كل واحد منهما لأن البنت تحجب الكلالة وقيل يقسم مال كل واحد منهما نصفين فالنصف بين الابن والبنت إن كانت على ثلاثة للابن ثلثاه وهو ثلث جميع المال وللبنت ثلثه وهو السدس والنصف الآخر للبنت نصفه والباقي للعصبة وهو الربع تصح من اثني عشر للبنت خمسة وللمدعى أربعة وللعصبة ثلاث وإن ورث هذا المدعي مع البنتين فله الثلث ولهما الثلثان وعلى القول الآخر يقسم المال نصفين يكون في النصف الواحد ابن وبنتان فهو بينهم على أربعة وفي النصف الآخر بنتان بغير ابن فلهما الثلثان والباقي للعصبة وهو السدس تصح من أربعة وعشرين للمدعى ستة ولكل بنت سبعة وللعصبة أربعة وكذلك إن كثر البنات فإن ورث مع ذكر فعلى قول سحنون المال بينهما على ثلاثة للمدعى ثلث لأن له نصف بنوة وعلى الآخر يقسم المال نصفين في النصف اثنان لكل واحد نصفه والنصف الآخر فيه ابن واحد فهو له فللمدعى ربع المال أو معه ابن وبنت فعند سحنون المال أربعة للابن سهمان وللبنت سهم وللمدعى سهم وعلى الآخر يقسم نصفين في النصف ابنان وبنت للابنين خمسان وللبنت خمس والنصف الآخر فيه ابن وبنت على ثلاثة تبلغ المسألة