ثلاثين تتفق سهامهم بالأنصاف يرد كل نصف ما في يده فتصح من خمسة عشر أو معه ثلاث أخوات مفترقات فعلى رأي سحنون له النصف والباقي للشقيقة وعلى الآخر يقسم المال نصفين في النصف ابن فهو له والنصف الآخر لا بنوة فيه للأخت من الأم سدسه وللشقيقة نصفه والتي للأب سدسه والباقي للعصبة فتصح من اثني عشر فإن مات أحد أبويه ثم مات هو عن أم قال سحنون للأم الثلث ولأبيه الباقي نصف ما بقي لأن له أبوة والباقي وهو الثلث لعصبة أبيه الميت قال ابن سحنون إن كان لأحد أبويه ابنان حجبا الأم عن الثلث إلى السدس وكان للأب الباقي نصف ما بقي وقيل لا يحجبانها لأن لكل واحد نصف أخوة فإن مات المدعي عن أمه وأبويه ولأحد الأبوين ولد وللآخر ولد قسم المال نصفين في أحد النصفين أبوان وأخوان وأم للأم السدس والباقي للأخوين وفي النصف الآخر أبوان وأخ واحد وأم لها الثلث من ذلك النصف وللأب الباقي هو ثلث جميع المال فيجتمع للأم ربع جميع المال قال سحنون إن مات الأبوان عن أم أم ثم مات المستلحق فلجدتيه السدس ولو كان معهما جدة أم أم كان بينهن على أربعة لأم الأم سهمان وللأخريين سهم سهم فإن مات أحدهما عن أم ولم يترك الآخر أما وترك المستلحق أم أم كان السدس بينهما على ثلاثة لأم الأم سهمان لأنها جدة كاملة ولأم الأب سهم لأن لها نصف أبوة ولا يدخل هاهنا القول الآخر فإن كان الأبوان شقيقين وماتا وتركا أبا ومات المستلحق عن جدة أب أبويه قال سحنون كان له المال فإن كان أحدهما عم الآخر وماتا وترك العم أباه ثم مات الأب عن هذا المدعي وهو ابن أبيه وابن ابن أبيه كان له المال نصف على أنه ابن ونصف على أنه ابن أبيه ولو كانت بنتا كان لها الربع على أنها بنت ابنه ولها نصف السدس على أنها بنت ابن أبيه فلها ثلث جميع المال