وإن قال وثلث ما على صاحبي انتقلت للنصف ونصف العشرة خمسة فعلى كل واحد عشرة وثلث ما على الآخر لأن الخمسة ثلث الخمسة عشر وإن قال ونصف ما على الآخر انتقلت للكل لأنه ما بعد النصف من المخارج المفردة إلا الكل كذلك تستعمل بقية الكسور الثالثة قال أحدهما له علي عشرة إلا نصف ما على الآخر وقال الآخر له علي عشرة وثلث ما على الآخر فيلزم الدور فعلى الأول عشرة إلا شيئا وهذا الشيء هو نصف ما على الثاني فعلى الثاني شيئان وقد قال الآخر وثلث ما على الآخر وثلث الذي على الآخر ثلاثة دراهم وثلث إلا ثلث شيء تزيد ذلك على العشرة في جانب الزيادة تبلغ ثلاثة عشر درهما وثلثا إلا ثلث شيء وذلك يعدل شيئين فإذا قدرنا في جانبه شيئين فاجبر الاستثناء وقابل فتكون ثلاثة عشر درهما وثلثا تعدل شيئين وثلث شيء فالشيء الواحد يعدل خمسة دراهم وخمسة أسباع درهم وكان على أحدهما شيئان فذلك أحد عشر درهما وثلاثة أسباع وكان على الآخر عشرة إلا شيئا فذلك أربعة وسبعان فعلى المستثني أربعة دراهم وسبعا درهم وعلى الآخر أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم فإذا زيد نصفها وهو خمسة وخمسة أسباع على الآخر وهو أربعة دراهم وسبعان بلغ عشرة فإذا أخذ ثلث أربعة وسبعين وذلك درهم وثلاثة أسباع تزاد على العشرة بلغ أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم وقس على هذه المدارك النوع الرابع النكاح وأذكر منه مسائل ثلاثا يلزم في كل واحدة الدور الأولى تزوجها في مرضه بمائه لا مال له غيرها ومهر مثلها خمسون وماتت قبله فخمسون محاباة معتبرة من الثلث فمات الزوج بعدها وهو وارثها لزم الدور لأنه يرث منها فيزيد ماله فيزيد ما يحصل لها من المحاباة وإذا زاد ما يحصل لها زاد ما يرثه فنقول لها خمسون من رأس المال ولها شيء بالمحاباة فيبقى مع الزوج خمسون إلا شيئا ويحصل مع المرأة خمسون وشيء ويرجع