الطوق منه واللبنة لما جاء في الحديث من استثناء العلم وقال ابن حبيب يجوز وإن عظم ولم يختلف فيه وفي الصلاة فيه ولم يجز مالك في الثوب إلا الخط الرقيق قال ولا بأس أن يخاط الثوب بالحرير قال ابن حبيب ولا يستعمل ما بطن بالحرير أو حشي أو رقم قال القاضي أبو الوليد يريد إن كان كثيرا وجوز ابن القاسم راية منه في أرض الحرب فرع قال يحرم على الرجل أن يجاوز بثوبه الكعبين ويستحب أن يكون في أنصاف الساق إلى ما فوق الكعبين ففي الصحيح سترة المؤمن إلى أنصاف ساقيه فإن زاد فإلى الكعبين فما زاد ففي النار فائدة زاد يكون قاصرا لا مفعول له ومتعديا فإن كان هنا قاصرا نحو زاد المال يكون التقدير فصاحبه في النار وإن كان متعديا نحو وزدناهم هدى يكون التقدير فزائده في النار فرع قال يجوز نقش اسم الله تعالى في الخاتم وكان نقش خاتم مالك حسبي الله ونعم الوكيل وقال ابن أبي زيد قيل لمالك أفتجعل فصة للكف قال لا فرع قال في المقدمات يستحب في الانتعال الابتداء باليمين في اللبس وباليسار في الخلع وهي قاعدة البداية في كل كمال باليمين وفي كل نقص بالشمال والنقص في الخلع لأنه تعرية ويقدم اليمين في الخروج من الخلاء دون دخوله وفي دخول المسجد دون خروجه وعلى هذا فقس