المحرم لما روي عن رسول الله أنه كان يصبغ بالصفرة وهو عام أو يكون النهي عن استعماله في الجسد لما فيه من التشبه بالنساء فرع قال كره مالك للصبيان لبس الذهب قال ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه لأنهم من جنس يحرم عليه ولم يصل التحريم لعدم التكليف ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس لأنهم يندبون فيكره لهم ذلك وهو ظاهر قوله لعموم النهي وليلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم فكرهه لذلك ولم يحرمه فرع قال ابن يونس قال مالك لا بأس بالتقنع بالثوب لحر أو برد ولغيره فلا ورأت سكنية أو فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعا رأسه فقالت اكشف رأسك فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار ونهى عمر رضي الله عنه النساء عن لبس القباطي وقال إن لم يكشف فهو يصف فرع قال قال مالك أحب إلي النعل المدور المخصر ويكون له عقب مؤخر قال ورأيت نعل النبي إلى التقدير ما هي وهي مختصرة يختصرها من مؤخرها ويعقبه من خلفها وكان لها زمامان في كل نعل قال مالك ولا بأس بالانتعال قائما فرع قال ابن أبي زيد قيل لمالك المنطقة من شأن العجم فهل يشدها على ثيابه من أراد السفر قال لا بأس به