فرع في البيان قال اختلف في السفر الذي لا يجوز للمرأة إلا مع ذي محرم قيل البريد وقيل اليوم وقيل يوم وليلة وقيل ليلتان وقيل ثلاثة أيام وأتت بذلك كله الأحاديث عن النبي وقيل يمنع وإن قرب جدا إلا مع محرم النوع السابع الفطرة في الجواهر ما يفعله الإنسان في رأسه وجسده وهي خصال الفطرة خمس في الرأس المضمضة والاستنشاق وقص إطار الشارب وحلقه مثلة وإعفاء اللحية إلا أن تطول جدا فله الأخذ منها وفرق الشعر وخمس في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظافر والاستنجاء والختان وهو سنة في الرجال مكرمة في النساء ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من السبع إلى العشر ويكره أن يختن في السابع لأنها عادة اليهود فإن خاف الكبير على نفسه التلف رخص له ابن عبد الحكم في تركه وأبى ذلك سحنون واختلف فيمن ولد مختونا فقيل كفته مؤنته وقيل يجرى الموسى عليه وإن كان فيها ما يقطع قطع وبقاء شعر الرأس زينة وحلقه بدعة لأنها شعار الخوارج ويجوز أن يتخذ جمة وهي ما أحاط بمنابت الشعر ووفرة وهو أن يقطع ما زاد على ذلك حتى يبلغ شحمة أذنيه ويجوز أن يكون أطول من ذلك ففي الصحيح كان شعر رسول الله إذا قص شعره بل به شحمة أذنيه فإذا تركه قارب منكبيه وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة ويكره القزع أن يحلق البعض ويترك البعض تشبها بقزع السحاب وقال أبو عبيدة يتخصص القزع تعدد مواضع الحلق حتى تعدد مواضع الشعر فتحصل المشابهة وكذلك قال مالك القزع أن يترك شعرا متفرقا في رأسه وفي المقدمات والجلاب وابن يونس ورد في الحديث احفوا الشارب وقصوا الشارب فيكون القص مبينا للإحفاء وكان ابن القاسم يكره أن يؤخذ من