بكلمات هي الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد وهي ما تقدمت وقال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختن والأمر للوجوب وقال ما تقدمت وقال لأم عطية وكانت تختن النساء في المدينة أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج أي يحسن وجهها بلونه بظهور الدم وجماعها بهيئته ولأنه قطع عضو مأذون فكان واجبا كقطع السرقة أو لأنه قطع يؤلم فلا يقطع إلا واجبا كاليد في السرقة ولأن الولي لو قطع العزلة أو أجنبي فمات الصبي لم يضمناها ولو لم يكن واجبا لضمناها والجواب عن الأول أن المراد بالملة أصل الشريعة دون فروعها للمخالفة في الفروع في كثير من الصور والجواب عن الثاني أن إلقاء الشعر ليس بواجب فكذلك الختان والجواب عن الثالث أن أمره لأم عطية إنما كان لبيان الهيئة لا لبيان الوجوب والجواب عن الرابع يبطل بالفصاد فإنه لو مات منه لم يضمن ثم المروي عن رسول الله أنه قال الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء أو لأنه قطع مؤلم فلا يجب كالسرة عند الولادة والجواب عن الخامس أن المداواة تكشف لها العورة وليست بواجبه وفي المنتقى عن مالك من ترك الختان من غير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته لأنه ترك المروءة وهي تقدح فيهما وتأخيره في الصبي بعد الإثغار أحب لمالك لأنه عبادة فتؤخر لوقت الأمر بالعبادات حتى يمكن أن يؤخر الصبي بقصد ذلك فرع قال في المنتقى قال مالك إذا ابتاع أمة خفضها إذا أراد حبسها وإن كانت