قال مالك أول ما وضع الشطرنج لامرأة ملكة قتل ابنها في الحرب فخافوا إخبارها بذلك فوضعوه ولعبوا به عندها حتى يقولوا شاه مات أي الرئيس مات لأن شاه بالفارسية الرئيس فاستدلت بذلك على قتله وما يروونه من أن أبا هريرة وسعيد بن المسيب وزين العبادين كانوا يلعبونها وأن سعيد بن جبير كان يلعبها غايبا فأحاديث لا أصل لها من أحاديث الكوفة وكان مالك يسميها دار الضرب وكيف وسعيد بن المسيب وغيره من أهل المدينة مقيمون بها ولم ينقل أهل المدينة عنهم ذلك فيقطع ببطلان ما قاله الكوفيون وهي لهو ولعب وقد ذم الله تعالى اللهو واللعب وحديث النرد متفق على صحته فيعتمد على الصحيح ويترك غيره والله أعلم النوع التاسع التصوير في المقدمات لا يجوز عمل التماثيل على صورة الإنسان أو شيء من الحيوان لقوله إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقوله إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل والمحرم من ذلك بإجماع ماله ظل قائم على صفة ما يحيى من الحيوان وما سوى ذلك من الرسوم في الحيطان والرقوم في الستور التي تنشر أو البسط التي تفرش أو الوسائد التي يرتفق بها مكروهة وليس بحرام في صحيح الأقوال لتعارض الآثار والتعارض شبهة وفيها أربعة أقوال يحرم الجميع مرسوم في حائط أو ستر أو غيره وإباحة الجميع وإباحة غير المرسوم في الحيطان والرقوم في الستر التي تعلق ولا تمتهن بالبسط والجلوس عليها والذي يباح للعب الجواري به ما كان غير تام الخلفة لا يحيى ما كان صورته في العادة كالعظام التي يعمل لها وجوه بالرسم كالتصوير في الحائط وقال أصبغ الذي يباح ما يسرع له البلا قال في