مسالة قال صاحب البيان كره مالك الرقى بالحديد وغيره لأن الاستشفاء إنما يكون بكلام الله تعالى وأسمائه الحسنى واستخف أن ينجم الشيء ويجعل عليه حديده لما جعل الله تعالى في النجوم من المنفعة بالاهتداء وغيره ولم ير بأسا بالخيط يربط في الأصبع للتذكار وقد ورد فيه حديث وجوز تعليق الخرزة من الحمرة وأجاز مرة تعليق التمائم من القرآن وكرهها مرة في الصحة مخافة العين أو لما يتقى من المرض وأجازها مرة بكل حال وفي الحديث من علق شيئا وكل إليه ومن علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعه فلا أودع الله له ومنهم من أجازها في المرض دون الصحة لقول عائشة رضي الله عنها ما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة وأما الرقى فمندوب إليه مطلقا للسنة قال في المقدمات وأما التمائم بالعبراني وما لا يعرف فيحرم للمريض والصحيح لما يخشى أن يكون فيها من الكفر مسألة قال ابن أبي زيد سئل مالك عن من به لمم فقيل له إن شئت قتلنا صاحبك فقال لا علم لي بهذا وهذا من الطب وكان معدن لا يزال يصاب فيه بالجن فأمرهم زيد بن أسلم أن يؤذن كل واحد منهم ويرفعون به أصواتهم ففعلوا فانقطع ذلك عنهم النوع الثامن عشر العين والوضوء إليها وفي الموطأ اغتسل سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن عبد الله ينظر وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد فقال له عامر بن ربيعة ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأخبر رسول الله أن سهلا وعك فقال رسول الله علام يقتل أحدكم أخاه ألا