الزوجة فخذ وزوجها ولا يدخله عليه المرحاض وكذلك خادم ابنه وأبيه ولا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه وإن كانت عجوزا وليبعد من أخت امرأته ما استطاع ويتقدم للصناع في قعود النساء إليهم ولا تجلس الشابة عند الصانع إلا الخادم الدون ومن لا يتهم فيها قال مالك لا بأس أن تغتسل المرأة في الفضاء بغير مئزر قال ابن أبي زيد قيل لمالك أيجامع إمرأته ليس بينهما ستر قال نعم قال إنهم يرون كراهيته قال ألغ ما يتحدثون قد كان النبي وعائشة رضي الله عنها يغتسلان عريانين فالجماع أولى قال مالك لا بأس أن يأتزر تحت سرته ويبدي سرته إن كان عظيم البطن وأنكر ما يفعل جواري المدينة يخرجن قد كشفن ما فوق الإزار قال وقد كلمت فيه السلطان فلم أجب لذلك قيل له فغلام بعضه حر هل يرى شعر سيدته قال لا أحبه واحتجبت عائشة رضي الله عنها عن أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليك فقالت لكن أنظر إليه قال ولا يعجبني النظر إلى شعر نساء النصارى قال اللخمي يرى المكاتب شعر سيدته بخلاف المشرك وإن كان وغدا النوع الثالث والعشرون معاملة مكتسب الحرام كمتعاطي الربا والغلول وأثمان الغصوب والخمور ونحو ذلك وفي الجواهر إما أن يكون الغالب على ماله الحرام أو الحلال أو جميعه حرام إما بأن لا يكون له مال حلال أو ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من الحلال فإن كان الغالب الحلال أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهيبة وأكل طعامه وحرم جميع ذلك ابن وهب وكذلك أصبغ على أصله من أن المال إذا خالطه حرام يبقى حراما كله يلزمه التصدق بجميعه قال أبو الوليد والقياس قول ابن القاسم وقول ابن وهب استحسان وقول أصبغ تشدد فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب