بعد الصلاة لأنه موضع الدعاء كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام واختلف قوله في الدعاء عند الجمرتين ورفع اليدين فيهما وعنه لا يرفع يديه في الدعاء بعد الصلاة والأول في المدونة مسألة في الأكل من الحوائط ونحوها قال صاحب البيان قال مالك المار بالبساتين لا يأكل منها لأن أجراءها يطعمون منها وكذلك اللبن من الرعاة إذا لم يطعمه أرباب الماشية وإن دخل الحوائط فوجد ثمرة في الأرض فلا يأكل إلا من حاجة أو يأذن له ربها ولا يأكل وإن كان صاحب الحائط صديقه إلا بإذنه قاله مالك وكذلك أبوه وأمه وأخوه وأجازه غيره لقوله تعالى أو صديقكم ففي المسألة ثلاثة أقوال ثالثها الفرق بين الصديق وغيره ولا خلاف في الجواز للمحتاج قال ابن يونس قال مالك إذا جذت النخل وبقي فيها شيء إن علمت طيب نفس صاحبها لك أكله وأخذه وقال أشهب إن علم أن صاحبه أذن فيه فإن كان يراه فلا بد من إذنه ولعله يستحي منه أو يخافه مسألة فيما يتعلم من علم النجوم قال صاحب المقدمات يتعلم منها ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل وما مضى منه وليهتدي في ظلمات البر والبحر ويعرف مواضعها من الفلك وأوقات طلوعها وغروبها وهو مستحب لقوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وأما ما يفضي إلى معرفة نقصان الشهر ووقت رؤية الهلال فمكروه لأنه لا يعتمد عليه في الشرع فهو اشتغال بغير مفيد وكذلك ما يعلم به الكسوفات مكروه لأنه لا يغني ويوهم العامة أنه يعلم الغيب بالحساب فيزجر عن الإخبار بذلك ويؤدب عليه