الباب الخامس عشر في صلاة النافلة وفيه فروع ثمانية الأول في الكتاب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وجوزها ح الى الثمان بتسليمه بالليل والاول عنده أحسن والى الاربع بالنهار على وجه الاستحباب ولو صلى ما شاء جاز وجوز ش ان يصلي بغير عدد والافضل السلام من ركعتين محتجا بما في مسلم كان عليه السلام يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن الا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض لا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة لنا ما في الصحاح قال عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى وخصص الليل لكون غالب التنفل فيه فلا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب فيعم الليل والنهار