والصوم ومنها ما وكله الى ارادة خلقه كالمنذورات فلا يجب الا بالنذر وخصصه بنقل المندوبات الى الواجبات واسباب الاحكام على قسمين منها ما قرره في أصل شرعه كالزوال ورؤية الهلال ومنها ما وكله الى إرادة خلقه كالتعليقات في المنذورات والطلاق وغيره فدخول الدار ليس سببا لطلاق امرأة أحد ولا عتق عبده الا ان يجعله المكلف سببا لذلك بالتعليق وعمم الشرع ذلك في المندوبات وغيرها من الاحكام فلا غرو حينئذ ان ينصب الله تعالى الشروع سببا للوجوب وتشهد له هذه القاعدة بالاعتبار وقد فعل ذلك بالنسكين اجماعا تنبيه لا يوجد ذلك عندنا الا في سبع مسائل النسكين والصلاة والصوم والاعتكاف والائتمام والطواف أما الشروع في تجديد الوضوء فنص أصحابنا على أن قطعه لا يوجب قضاء وكذلك الشروع في الصدقة والقراءة والأذكار وغير ذلك من القربات وللخصم القياس على جميع ذلك ولنا الفرق ان امكن الرابع في الكتاب لم يؤقت قبل المكتوبة ولا بعدها ركوعا لعمل المدينة قال سند وقول ابن الجلاب ركعتان بعد المغرب من آكد المسنونات غير معروف في المذهب وليس بعد المغرب سنة وقال ش ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وقال اهل العراق قبل الظهر أربع وقال ابن حنبل ركعتان قبل المغرب وركعتان بعد المغرب