مالك ان كانوا طالبين صلوا إيماء لانهم لم يأمنوا يقينا وقال ابن عبد الحكم و ش يصلون على الارض لانهم طالبون والخلاف في تحقيق مناط السادس قال فإن حضر الخوف في البحر وهم في مركب واحد فهم كأهل البر أو في مركبين صلت واحدة بعد واحدة وقسم امام كل واحدة اهلها طائفتين فان أمنوا اذا صلوا بإمام واحد جاز ويقسم أهل كل قطعة طائفتين فان كانت عدة قطائع جاز ان يقسمهم ويصلي نصف القطائع ويحرس الآخر وأما القطعة التي مع الامام فتقسم طائفتين وان قسموا كل قطعة طائفتين فهو أحسن السابع في الكتاب اذا سها الإمام في اول صلاة الخوف سجدت الطائفة الاولى بعد إتمامها كان قبل السلام او بعده واذا أتم بالثانية جلس حتى يتموا فسجد بهم ثم يسلم قال سند فلو كان السجود مما يخفى اشار الى الاولى فلو سها في انتظار الثانية او تكلم او احدث لم يلزم الاولى شيء لكمال صلاتهم بخلاف الثانية فإنها تسجد مطلقا كالمسبوق تنبيه شرعية صلاة الخوف تدل على ان مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصالح استيفاء الأركان وحصول الخشوع واستقبال القبلة والا لجوز الشرع التأخير للأمن مع أنا لم نشعر بمصلحة الوقت ألبتة وتحقق شرف هذه المصالح ونظيره الصلاة بالتيمم تدل على ان مصلحة الوقت اعظم من مصلحة طهارة الماء