الباب الحادي والعشرون في صلاة الجنازة قال في الجواهر الجنازة بكسر الجيم الميت على السرير واذا لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش والعامة بفتح الجيم قال عياض الفتح والكسر معا للميت بالفتح والسرير بالكسر فالحركة العليا للأعلى والسفلى للأسفل وفي الكتاب ستة فصول وانا ذاكرها على الترتيب من الاحتضار الى التعزية الفصل الأول في الاحتضار قال سند يستحب حينئذ حسن الظن بالله لقوله عليه السلام في أبي داود لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويستعين على