الباب السابع في المترتبات على الإفطار وهي سبعة أحكام الحكم الأول الإمساك تشبيها بالصائمين وفي الجواهر هو واجب على كل متعمد بالإفطار في شهر رمضان أو ظان الإباحة مع عدمها وغير واجب على من أبيح له إباحة حقيقة كالمريض يصح والمسافر يقدم والحائض تطهر في بقية النهار وقاله ش وقال ح يجب قياسا على قيام البينة على رؤية الهلال وجوابه أن الأداء ههنا معلوم في البعض وتعلق الوجوب بالبعض الآخر محال والخطاب ثمة متعلق بالكل فيشترط الثبوت وقد ثبت فيجب ومن أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان أمسك ولم يحك خلافا وفي الجلاب إذا شهد على رمضان نهارا وجب الكف والقضاء وظاهر التلقين متعارض غير أن نقل الخلاف أصر ح ثم قال في الجواهر أما الصبا والجنون والكفر إذا زالت لا يجب الإمساك وقيل يجب في الكفر وظاهر المدونة ما نقله ابن الجلاب قال سند فلو أسلم الكافر قال مالك يمسك لكونه مخاطبا بفروع الشرع خلافا لاشهب ولو بلغ الصيب بقي على حاله صائما أو مفطرا ولو أفطر البالغ لعطش أباح له سحنون الأكل ومنع ابن حبيب وفرق بأن عذره يقتضي