والنقدان ثلاثة أقسام أعيان موجودة وقيم المتاجر وديون في الذمة القسم الأول النقود الموجودة وهي الذهب والفضة وفي الكتاب إذا كان عنده فلوس قيمتها مايتا درهم لا زكاة إلا ان يكون مديرا فتجري مجرى العرض وكره أعدت للمعاملة وجبت في قيمتها الزكاة ولا يعتبر وزنها اتفاقا والفرق بين الزكاة والربا أن الربا فيها وقال ش ح إذا الربا اشد لأن البين عند الجميع والمطعومات عند ش والمكيالات عند ح ربويات وليست كلها زكوية مع أن مالكا لم يحرم وإنما كره الربا فيها فروع خمسة الأول ما زاد على النصاب أخذ منه بحسابه عند مالك و ش وابن حنبل وقال طاوس لا شيء فيه حتى يبلغ مائتين أخرى وقال ح لا شيء فيه حتى تصير الدراهم مائتين وأربعين والدنانير أربعة وعشرين محتجا بما في أبي داود قال عليه السلام عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ولأنه نصاب مزكي فيكون له وقص كالمائية والجواب عن الأول أنه معارض بما في أبي داود قال عليه السلام لعلي