إن كان الممتحن ذهبا أو فضة ان كانت فضة فان استوت النسبتان فهو خالص أو اختلفتا فهو مغشوش بقدر الاختلاف وبهذه الطريق يمتحن سائر المعادن الخامس حلي التجارة المفصل بالياقوت ونحوه يزكى عليه غير المدير وزنه كل عام والحجارة بعد البيع والمدير يقوم الحجارة في شهر زكاته ويزكي وزن الحلي وفي المقدمات إن كان مربوطا بالحجارة ربط صياغة روي ابن القاسم لا تأثير للربط فإن كان الذهب تبعا للحجارة ووزنه زكى الذهب تحريا كل عام وإذا باع زكى ما ينوب الحجارة بعد حول من يوم البيع وان اشتراه للتجارة وهو مدير قوم الحجارة وزكى وزنه تحريا وهو ظاهر المدونة وقال التونسي تقوم الصياغة وان كان محتكرا زكى الذهب كل عام تحريا وثمن الحجارة بعد البيع لعام واحد فعلى ظاهر المدونة يفض الثمن على الحلي مصوغا وقيمة الحجارة وعلى قول التونسي لا يحتاج الى الفض بل يسقط عدد ما زكى تحريا ويزكي الباقي وفي الجواهر اذا لم يمكن النزع فهل يعطي كل نوع حكمه بالتحري أو يغلب الحجارة فيكون الجميع عرضا أو يكون الحكم للأكثر القسم الثاني من النقدين ما يكون قيما في المتاجر والتاجر إما أن يباشر بنفسه أو بغيره والمباشر بنفسه إما أن ينتظر حوالة الأسواق وهو المحتكر أولا وهو المدير والمباشر لغيره هو المقارض فهذه ثلاث حالات الحاله الأولى المحتكر فتجب الزكاه عليه عند مالك والأئمة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة وفي ابي داود كان عليه السلام يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع وفي هذه الحالة